السيد محمد حسن الترحيني العاملي
154
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في المريض ] ( والمريض يتبع ظنه ) ( 1 ) فإن ظن الضرر به أفطر ، وإلا صام ، وإنما يتبع ظنه في الإفطار ، أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال ( 2 ) ، والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا ، أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا ، ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض ، وشدة الألم بحيث لا يتحمل عادة ، وبطء برئه ( 3 ) ، وحيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم ، للنهي عنه ( فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى ) ( 4 ) . ( وتجب فيه النية ) ( 5 ) وهي القصد إلى فعله ( 6 ) ( المشتملة على الوجه ) من وجوب ، أو ندب ( 7 ) ، ( والقربة ) ( 8 ) أما القربة فلا شبهة في وجوبها ، وأما الوجه ففيه ما مر ( 9 ) ، خصوصا في شهر رمضان ، لعدم وقوعه على وجهين ( 10 ) ، [ في النية ] ( وتعتبر ) النية ( لكل ليلة ) ( 11 ) أي فيها ، ( والمقارنة بها ) ، لطلوع الفجر ( 12 ) ( مجزئة ) على الأقوى إن اتفقت ، لأن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية ، وإنما
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 .